فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ويجوز دفعها إلى مُكاتَبِه) كالزكاة (وإلى) كل (من يُعطى من زكاةٍ لحاجةٍ) وهو المراد بالمسكين، ويدخل فيه الفقير، فهما صنفان في الزكاة، صنف واحد في غيرها، ويدخل فيه ابن سبيل، وغارم لنفسه، ونحوه.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.