فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن دفع إلى مسكين في يوم واحد من كفَّارتين؛ أجزأه) لأنه دفع القدر الواجب إلى العدد الواجب؛ فأجزأ، كما لو دفع إليه ذلك في يومين، و (كما لو كان الدافع اثنين.

١٠٬٩٣٤

ولو دفع ستين مُدًّا إلى ثلاثين مسكينًا، من كفّارة واحدة، لكلّ مسكين مُدّان؛ أجزأه ثلاثون) مُدًّا

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.