فإن دفع الستين من كفارتين أجزأه عن كل كفارة ثلاثون
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(فإن دفع الستين) مُدًّا إلى ثلاثين مسكينًا (من كفَّارتين؛ أجزأه عن كل كفارة ثلاثون) ويُتَمِّمُ؛ لأنه دفع القدر الواجب إلى العدد الواجب؛ فأجزأ، كما تقدم.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.