فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن قَذَفَ زوجتَهُ الرجعية) في عِدَّتها (صحَّ لِعَانها) لأنها زوجة (ولو لم يكن بينهما ولد. وكل موضع قلنا: لا لِعَان فيه؛ فالنسب لاحقٌ به) أي: بالزوج؛ لعدم ما ينتفي به.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.