وإن قذف زوجته الرجعية صح لعانها ولو لم يكن بينهما ولد
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن قَذَفَ زوجتَهُ الرجعية) في عِدَّتها (صحَّ لِعَانها) لأنها زوجة (ولو لم يكن بينهما ولد. وكل موضع قلنا: لا لِعَان فيه؛ فالنسب لاحقٌ به) أي: بالزوج؛ لعدم ما ينتفي به.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.