فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(فإن قذفها برجل بعينه) بأن قال: زنى بكِ فلان (سقط الحَدُّ عنه لهما) أي: للمرأة،

١٠٬٩٨٨

ومن قذفها به (بِلِعانه، ذكَرَ الرجلَ في لِعانه أو لم يذكره) فيه؛ لأن هلال بن أمية قَذَف زوجته بشَرِيك بن سحماء ، ولم يحده النبي - صلى الله عليه وسلم - لشريك، ولا عزّره له؛ ولأن اللعان بيّنته في أحد الطرفين، فكان بيّنته في الآخر، كالشهادة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.