فإن قذفها برجل بعينه سقط الحد عنه لهما بلعانه ذكر الرجل في لعانه أو لم يذكره
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(فإن قذفها برجل بعينه) بأن قال: زنى بكِ فلان (سقط الحَدُّ عنه لهما) أي: للمرأة،
١٠٬٩٨٨
ومن قذفها به (بِلِعانه، ذكَرَ الرجلَ في لِعانه أو لم يذكره) فيه؛ لأن هلال بن أمية قَذَف زوجته بشَرِيك بن سحماء ، ولم يحده النبي - صلى الله عليه وسلم - لشريك، ولا عزّره له؛ ولأن اللعان بيّنته في أحد الطرفين، فكان بيّنته في الآخر، كالشهادة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.