فإن قذفها برجل بعينه سقط الحد عنه لهما بلعانه ذكر الرجل في لعانه أو لم يذكره
Its commentaries
كشاف القناعal-Buhuti
(فإن قذفها برجل بعينه) بأن قال: زنى بكِ فلان (سقط الحَدُّ عنه لهما) أي: للمرأة،
10,988
ومن قذفها به (بِلِعانه، ذكَرَ الرجلَ في لِعانه أو لم يذكره) فيه؛ لأن هلال بن أمية قَذَف زوجته بشَرِيك بن سحماء ، ولم يحده النبي - صلى الله عليه وسلم - لشريك، ولا عزّره له؛ ولأن اللعان بيّنته في أحد الطرفين، فكان بيّنته في الآخر، كالشهادة.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.