وإن كان بينهما أكثر من ستة أشهر لم يحلقه وانتفى عنه من غير لعان وإن كان بينهما أكثر من ستة أشهر لم يلحقه وانتفى عنه من غير لعان
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن كان بينهما أكثر من ستة أشهر؛ لم يلحقه) نسب الثاني (وانتفى عنه من غير لِعان) لأنه لا يمكن أن يكون الولدان حملًا واحدًا، وبينهما مدة الحمل، فعلم أنها علقت به بعد زوال الزوجية، وانقضاء العِدَّة، وكونها أجنبية كسائر الأجنبيات.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.