وإن علم أنه لا يجتمع بها كالذي يتزوجها بحضرة الحاكم أو غيره ويطلقها في المجلس أو يموت قبل غيبته عنهم أو يتزوجها وبينهما مسافة لا يصل إليها في المدة التي ولدت فيها لم يلحقه
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن) تزوَّج امرأة، و (عُلِمَ أنه لم يجتمع بها؛ كالذي يتزوجها بحضرة الحاكم أو غيره، ويطلقُها في المجلس، أو يموت قبل غيبته عنهم) أي: عن أهل المجلس؛ لم يلحقه؛ للعلم حسًّا ونظرًا؛ لأنه ليس منه (أو يتزوّجها، وبينهما) أي: الزوجين (مسافة) بعيدة (لا يصل إليها في المدّة التي ولدت فيها) كشرْقيّ يتزوج بغرْبيّة، ثم تلد لنحو ستة أشهر،
١١٬٠٠٤
فإن الوقت لا يسع مدة الولادة وقدومه ووطأه بعده (لم يلحقه) النسب. والمراد: وعاش، وإلا لحقه بالإمكان؛ ذكر في "الفروع".
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.