فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن طَلَّقها طلاقًا رجعيًّا، فولدت لأكثرَ من أربع سنينَ منذ طَلَّقها، وقبل نصف سنة منذ أخبرت بفراغ العدة) إن كانت أخبرت بها (أو) ولدت لأكثر من أربع سنين منذ طَلَّقها؛ إن (لم تخبر) بانقضائها؛ لحقه نسبه . (أو) ولدت (لأقلَّ من أربع سنين منذ انقضت عدتها؛ لحقه نسبُهُ) لأنها في حكم الزوجات، أشبه ما قبل الطلاق.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.