وإن أتت به لدون ستة أشهر من حين الوطء لحق الزوج
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن أتت) الموطوءة بشُبْهة (به) أي: بالولد (لدون ستة أشهر من حين الوطء) أي: وطء الشبهة (لحق) الولد (الزوجَ) للعلم بأنه ليس من وطء الشبهة.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.