فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن اشتركا) أي: الزوج والواطئ بالشُّبهة (في وطئها في طُهر) واحد (فأتت بولد يمكن أن يكون منهما؛ لحق) الولد (الزوجَ؛ لأن الولد للفراش) سواء ادعياه، أو أحدهما ، أو لا.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.