وإن اشتركا في وطئها في طهر فأتت بولد يمكن أن يكون منهما لحق الزوج لأن الولد للفراش
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن اشتركا) أي: الزوج والواطئ بالشُّبهة (في وطئها في طُهر) واحد (فأتت بولد يمكن أن يكون منهما؛ لحق) الولد (الزوجَ؛ لأن الولد للفراش) سواء ادعياه، أو أحدهما ، أو لا.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.