فإن ادعى الاستبراء فأتت بولدين فأقر بأحدهما ونفى الآخر لحقاه
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(فإن ادعى الاستبراء، فأتت بولدين) ليس بينهما ستة أشهر فأكثر (فأقرَّ بأحدهما، ونفى) عنه (الآخر؛ لحقاه) لأنهما حمل واحد،
١١٬٠١١
فإذا استلحق بعضه، لحقه باقيه بالضرورة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.