وإن أعتقها أو باعها ونحوه بعد اعترافه يوطئها فأتت بولد لدون ستة أشهر من حين العتق أو البيع لحق به وتصير أم ولد له والبيع باطل
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن أعتقها، أو باعها، ونحوه) كما لو وَهَبَها، أو جعلها عوضًا في أُجرة، أو نِكاح (بعد اعترافه بوطئها، فأتت بولد لدون ستة أشهر من حين العتق، أو البيع) ونحوه (لَحِق به) لأنها حملت به وهي فراش؛ لأن أقل مدّة الحمل ستة أشهر (وتصير أمَّ ولد له) لكونها حملت منه في ملكه (والبيع باطل) لأنها صارت أم ولد.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.