وإن ادعاه البائع ولم يصدقه المشتري فهو عبد للمشتري كما لو باع عبدا ثم أقر أنه كان أعتقه والقول قول المشتري مع يمينه
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن ادعاه البائع) أنه ولده (ولم يصدقه المشتري؛ فهو عبدٌ للمشتري) ولا يُقبل قول البائع في الإيلاد؛ لأن الملك انتقل إلى المشتري في الظاهر، فلا يُقبل قول البائع فيما يبطل حقه (كما لو باع عبدًا، ثم أقر أنه كان أعتقه. والقول قول المشتري مع يمينه) لاحتمال صدق البائع. وهل يلحق البائع نسبه مع كونه عبدًا للمشتري؛ لأنه يجوز أن يكون ابنًا لأحدهما، مملوكًا للآخر، أو لا؛ لأن فيه ضررًا على المشتري، فإنه لو أعتقه كان أبوه أحق بميراثه؟ وجهان.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.