فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ويُلْحَق الولدُ بوطء الشبهة) وتقدم . (و) يلحق (في كل نكاح فاسد فيه شُبهة) كالنكاح المختلف في صحته، فيكون (كنكاحٍ صحيح) في لحوق النسب؛ حيث أتت به لستة أشهر منذ أمكن اجتماعه بها.

و (لا) يكون (كملك) الـ ( يمين) بحيث يتوقف لحوق النسب فيه على الإقرار بالوطء.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.