وتجب العدة على من وطئت مطاوعة كانت أو مكرهة
كشاف القناعالبهوتي
(وتجب) العِدَّة (على من وُطئت، مطاوعةً كانت أو مُكرَهة، إلا أن يكون الواطئ لا يولد لمثله، لصغره) كابن دون عشر، فلا عِدَّة عليها لوطئه
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.