ولا بتحملها ماء الرجل ولا بالقبلة واللمس من غير خلوة
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(بتحمُّلِها ماءَ الرجل) قال ابن حمدان: إن كان ماءَ زوجها؛ اعتدَّت، وإلا؛ فلا.
١١٬٠١٧
وقال في "المبدع" - في ما يلحق من النسب -: إذا تحمَّلتْ ماء زوجها، لَحِقه نسب مَن ولدته منه،
١١٬٠١٨
وفي العِدَّة والمهر وجهان، فإن كان حرامًا، أو ماءَ مَنْ ظنَّتْه زوجَها؛ فلا نسب ولا مهر ولا عِدَّة في الأصح فيها،
١١٬٠١٩
وقال في "المنتهى" في كتاب الصداق: ويثبت به نسب، وعِدّة، ومصاهرة،
١١٬٠٢٠
ولو من أجنبي. (ولا) تجب العِدَّة (بالقُبْلة، واللَّمْس من غير خَلْوة) لأن العِدَّة في الأصل إنما وجبت لبراءة الرَّحِم، وهي مُتيقَّنة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.