وإن كانت أمة نصفها
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن كانت) المتوفى عنها (أَمَة) فعدتها (نصفها) أي: شهران وخمسة أيام بلياليها؛ لأن الصحابة أجمعوا على أن عدة الأمة على النصف من عدة الحرة ؛ قاله في "المبدع".
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.