ولو أسلمت امرأة كافر ثم مات قبل انقضاء العدة انتقلت إلى عدة وفاته في قياس التي قبلها
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ولو أسلمت امرأةُ كافرٍ، ثم مات قبل انقضاء العِدّة، انتقلت إلى عِدَّةِ وفاةٍ في قياس التي قبلها) قاله الشيخ تقي الدين ، واقتصر عليه في "الإنصاف".
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.