وإن طلقها في الصحة بائنا ثم مات في عدتها لم تنتقل عنها
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن طلَّقها في الصحّة بائنًا، ثم مات في عدّتها، لم تنتقل عنها) بل تبني على عدة الطلاق مطلقًا، ولا تعتدّ للوفاة؛ للآية؛ ولأنها أجنبية منه في غير نكاحه وميراثه، فلم تعتدّ لوفاته، كما لو انقضت عِدَّتُها.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.