فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(و) عدة (من بعضُها حرٌّ بالحساب) من عدة حرة وأمة، فتزيد على الشهرين من الثالث بقدر حريتها،

١١٬٠٣٦

فمَن نصفُها حر ونصفُها رقيق، تعتد بشهرين ونصف،

١١٬٠٣٧

ومَن ثلثاها حر، تعتد بشهرين وعشرين يومًا وهكذا.

وذكر أبو بكر - وقدَّمه في "الترغيب" -: أن عدَّتها كَحُرَّة، على الروايات.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.