فصل. الثالثة ذات القروء المفارقة في الحياة بعد الدخول بها
الإقناعالحنابلةالمسائل ٢٠٬٥١٣ إلى ٢٠٬٥٣٤
-
٤/١١١٤/١١١
بطلاق أو خلع أو لعان أو رضاع أو فسخ بعيب أو إعسار أو اعتلق تحت عبد أو اختلاف دين أو غيره فعدتها ثلاثة قروء وإن كانت حرة أو بعضها
-
وقرآن إن كان أمة
-
والقرء الحيض
-
ولا يعتد بالحية التي طلقها فيها
-
وإن قال الزوج وقع الطلاق في الحيض أو في أوله وقالت بل في الطهر الذي قبله أو قال انقضت حروف الطلاق مع انقضاء الطهر فوقع في أول الحيض وقالت بل بقي منه بقية فالقول قولها
-
وإذا انقطع دمها من الحيضة الثالثة لم تحل للأزواج حتى تغتسل وإن فرطت في الاغتسال مدة طويلة
-
وتنقطع بقية الأحكام بانقطاعه - وتقدم في الرجعة.
فصل.
-
الرابعة المفارقة في الحياة ولم تحض لا يأس أو صغر فعدتها ثلاثة أشهر
-
وإن كانت أمة أو أم ولد شهران
-
ومن بعضها حر بالحساب
-
والابتداء من حين وقع الطلاق سواء كان في الليل أو النهار أو في أثنائهما من ذلك الوقت إلى مثله
-
فإن كان الطلاق أول الشهر اعتبر ثلاثة أشهر بالأهلة
-
٤/١١٢٤/١١٢
وإن كان في أثنائه اعتدت بقيته وشهرين بالأهلة ومن الثالث تمام ثلاثين يوما تكملة الأول.
-
وحد الأياس خمسون سنة -
-
واختار الشيخ لا حد لأكثر سنة -
-
وإن حاضت الصغيرة في عدتها ولو قبل انقضائها بلحظة ابتدأتها بالقروء
-
وإن كان بعد انقضائها بالشهور ولو بلحظة لم يلزمها استئنافها
-
وإن يئست ذات القروء في عدتها ابتدأت عدة آيسة
-
فإن بان بها حمل من الزوج سقط حكم ما مضى وتبين أن ما رأته من الدم لم يكن حيضا
-
وإن عتقت الأمة الرجعية في عدتها بنت على عدة حرة
-
وإن كانت بائنا بنت على عدة أمة
-
وإن عتقت تحت عبد فاختارت نفسها اعتدت عدة حرة.