فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن كان في أثنائه) أي: الشهر (اعتدت بقيته وشهرين بالأهلة) كاملين كانا، أو ناقصين (ومن) الشهر (الثالث تمامَ ثلاثين يومًا تكملة) ما اعتدته من (الأول) لما تقدم أن الشهر يُطلق على ما بين الهلالين مطلقًا، وعلى ثلاثين يومًا.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.