فإن عاد الحيض إلى الحرة أو الأمة قبل انقضاء عدتها ولو في آخرها لزمها الانتقال إليه
كشاف القناعالبهوتي
(فإن عاد الحيض إلى الحرّة أو الأَمَة قبل انقضاء عِدّتها ولو في آخرها) أي: آخر العدة (لزمها الانتقال إليه) لأنه الأصل
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.