وإن عاد بعد مضيها ولو قبل نكاحها لم تنتقل
كشاف القناعالبهوتي
(وإن عاد) الحيض (بعد مضيّها) أي: العِدّة (ولو قبل نكاحها؛ لم تنتقل) إلى الاعتداد بالحيض، كما لو عاد بعد النكاح
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.