فإن عاد وعادة المرأة أن يتباعد ما بين حيضتيها لم تنقض عدتها إلا بثلاث حيض وإن طالت
كشاف القناعالبهوتي
(فإن كان عادة المرأة أن يتباعد ما بين حيضتيها؛ لم تنقض عِدَّتها إلا بثلاث حيض وإن طالت) لأنها من ذوات الأقراء.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.