فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ويأخذ الأولُ) إذا تركها للثاني (قَدْرَ الصداقِ الذي أعطاها هو) أي: الأول (من الثاني) لقضاء عثمان وعليّ؛ ولأن الثاني أتلف المعوَّض، فرجع عليه بالعوض، كشهود الطلاق إذا رجعوا، فعلى ذلك إن لم يكن دفع الصداق، لم يرجع عليها بشيء، وإلا رجع في قَدْر ما أقبض منه.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.