فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن كان) عَوْدُ الأول (بعده) أي: بعد دخول الثاني بها (خُيِّر الأول بين أخذها) منه، فتكون امرأته (بالعقد الأول،

١١٬٠٤٦

ولو لم يطلق الثاني؛ نصًّا ) لأن نكاحه كان باطلًا في الباطن (ويطأ) الأول (بعد عِدّته) أي: عدة الثاني (وبين تركها مع الثاني) لقول عمر وعثمان وعلي ، وقضى به ابن الزبير ، ولم يُعرف لهم مخالف، فكان كالإجماع،

١١٬٠٤٧

وإذا لم يخترها الأول، كانت مع الثاني (من غير تجديد عقد) في الأشهر؛ قاله في الرِّعاية"؛ لأن الصحابة لم يُنقل عنهم تجديدُ عقدٍ (واختار الموفَّقُ التجديدَ. انتهى) وهو القياس.

١١٬٠٤٨

قال المنقِّح: قلت: الأصح بعقد. انتهى؛ لأنا تبيَّنَّا بطلان عقده بمجيء الأول، ويحتمله قول الصحابة. انتهى. وعلى ذلك فيحتاج إلى طلاق الأول، كما في "الرعاية"، ثم إلى انقضاء العدة ثم يجدد العقد.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.