فإن قدم الزوج بعد ذلك وردت إليه عادت نفقتها من حين الرد
كشاف القناعالبهوتي
(فإن قَدِم الزوج بعد ذلك ورُدَّتْ إليه؛ عادت نفقتها من حين الرد) كالنَّاشِزِ إذا عادت للطاعة.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.