وإذا تزوج امرأة لها ولد من غيره وليس للولد ولد ولا ولد ابن ولا أب ولا جد وهي غير آيسة فمات اعتزلها الزوج وجوبا حتى تحيض أو يتبين حملها لأن حملها يرثه
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإذا تزوَّج امرأةً لها ولد من غيره، وليس للولد وَلدٌ ولا وَلَدُ ابنٍ ولا أبٌ ولا جدٌّ، وهي غير آيسَةٍ، فمات) ولدها (اعتزلها الزوجُ وجوبًا حتى تحيض) حيضة نصًّا (أو يَتبيَّن حَمْلُها) رُوي عن عليّ ، وابنه الحسن ، ونحوُه عن عمر ، والحسين بن علي ، والصَّعب بن جَثَّامة (لأن حَمْلَها يرثُه) أي: يرث ولدَها؛ لأنه أخوه لأمه، وليس مَن يحجُبه
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.