وإن أتت به بعدها من حين وطئها بعد موت الولد لم يرث
كشاف القناعالبهوتي
(وإن أتت به بعدها) أي: بعد ستة أشهر (من حين وَطِئَها) الزوج (بعد موت الولد؛ لم يرث) الحمل؛ لاحتمال حدوثه بالوطء.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.