ومن طلقها زوجها أو مات عنها وهو غائب عنها فعدتها من يوم مات أو طلق وإن لم يجتنب ما تجتنبه المعتدة
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ومن طلَّقها زوجُها) وهو غائب (أو مات عنها) زوجُها (وهو غائب عنها، فعدَّتُها من يوم مات أو طلّق) رُوي عن ابن عمر ، وابن عباس ، وابن مسعود ؛ رواه عنهم البيهقي. كما لو كان حاضرًا؛ ولأن القصد غير معتبر في العِدَّة؛ بدليل الصغيرة والمجنونة، وكما لو كانت حاملًا، فوضعت غير عالمة بفرقته (وإن لم تجتنب ما تجتنبه المعتدة) لأن الإحداد الواجب ليس بشرط في العِدَّة؛ لظاهر النصوص.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.