وإن أقر الزوج أنه طلقها من مدة تزيد على العدة إن كان فاسقا أو مجهول الحال لم يقبل قوله في انقضاء العدة التي فيها حق الله
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن أقرَّ الزوجُ أنه طلَّقها من مدَّة تزيد على العِدَّة، إن كان فاسقًا أو مجهول الحال؛ لم يُقبَل قوله في انقضاء العِدّة التي فيها حقّ لله) قاله في "الاختيارات"
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.