وإن كانت بائنا قاصا بها المطلق عمدا فكذلك
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن كانت بائنًا فأصابها المُطَلِّق) في عِدَّتها (عمدًا، فكذلك) أي: تُتِمُّ العِدَّة الأولى، ثم تعتدُّ من الوطء؛ لأنه وطء مُحَرَّم لا يلحق فيه النسب؛ ولأن العدة الأولى عِدَّةُ طلاق، والثانية عِدَّة زنىً، فلم تدخل إحداهما في الأخرى؛ لاختلاف سببهما، كالكفَّارات.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.