فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل: وإن وطئت معتدة بشبهة أو نكاح فاسد فرق بينهما

الإقناعالحنابلةالمسائل ٢٠٬٥٨٣ إلى ٢٠٬٦٧٢

  1. ٤/١١٥٤/١١٥

    وأتمت عدة الأول ولا يحتسب منها مدة مقامها عند الواطئ الثاني

  2. وله رجعة رجعية في مدة تتمة عدته ثم استأنفت العدة من الواطئ

  3. وإن كانت بائنا قاصا بها المطلق عمدا فكذلك

  4. وإن أصابها بشبهة استأنفت العدة للوطء ودخلت فيها بقية الأولى

  5. وإن وطئت امرأة بشبهة ثم طلقها زوجها رجعيا اعتدت له أولا ثم اعتدت للشبهة

  6. وكل معتدة من غير النكاح الصحيح كالزانية والموطوءة بشبهة أو نكاح فاسد قياس المذهب تحريمها على الواطئ وغيره في العدة

  7. - قال الشارح وقال الموفق: والأولى حل على نكاحها لمن هي معتدة منه إن كان يلحقه نسب ولدها وإلا فلا - وتقدم في المحرمات في النكاح إن لم يلزمها عدة من غيره

  8. وإن تزوجت في عدتها فنكاحها باطل ويجب أن يفرق بينهما

  9. وتسقط نفقة الرجعية وسكناها عن الزوج الأول لنشوزها

  10. ولم تنقطع عدتها حتى يطأ الثاني ثم إذا فارقها بنت على عدتها من الأول واستأنفت العدة من الثاني

  11. ٤/١١٦٤/١١٦

    وإن أتت بولد من أحدهما عينا انقضت عدتها به منه ثم اعتدت للآخر

  12. وإن أمكن أن يكون منهما أرى القافة معهما فألحق بمن ألحقوه به منهما وانقضت عدتها به

  13. وإن ألحقته بهما لحق بهما وانقضت عدتها به منهما

  14. وإن نفته عنهما أو أشكل عليها أو لم يوجد قافة ونحوه اعتدت بعد وضعه بثلاثة قروء

  15. وللثاني أن ينكحها بعد انقضاء العدتين

  16. فإن وطئ رجلان امرأة بشبهة أو زنا فعليها عدتان لهما

  17. وإذا تزوج معتدة وهما عالمان بالعدة وبتحريم النكاح فيها ووطئها فيها فهما زانيان عليهما حد الزنا ولا مهر لها إن لم تكن أمة ولا يلحقه النسب

  18. وإن كانا جاهلين بالعدة أو التحريم ثبت النسب وانتفى الحد ووجب المهر

  19. وإن علم هو دونها فعليه الحد والمهر

  20. وإن علمت هي دونه فعليها الحد ولا مهر له ويلحقه النسب.

  21. فصل.

  22. وإن طلقها واحدة فلم تنقض عدتها حتى طلقها ثانية بنت على ما مضى من العدة

  23. إن راجعها ثم طلقها بعد دخوله بها أو قبله استأنفت العدة كفسخها بعد الرجعة بعتق أو غيره

  24. وإن طلقها بائنا ثم نكحها في عدتها ثم طلقها قبل دخوله بنت على ما مضى.

  25. فصل.

  26. ويلزم الإحداد في العدة كل متوفى عنها فقط في نكاح صحيح

  27. ويباح لبائن

  28. ويحرم فوق ثلاث على ميت غير زوج

  29. ولا يجب في نكاح فاسد

  30. والمسلمة والذمية والمكلفة وغيرها فيه سواء

  31. وهو اجتناب ما يدعو إلى جماعها ويرغب في النظر إليها ويحسنها من زينة وطيب ولو في دهن كدهن ورد وبنفسج وياسمين وبان ونحوه

  32. لكن لها أن تجعل في فرجها طيبا إذا اغتسلت من الحيض

  33. ٤/١١٧٤/١١٧

    ولا بأس بدهن غير مطيب كزيت وشيرج وصب في غير وجه وسمن

  34. ويحرم أن تختضب وأن تحمر وجهها وأن تبيضه باسفيداج العرائس وأن تجعل عليه صبرا بصفرة وأن تنقش وجهها وأن تختضب وجهها وما أشبه ذلك مما يحسنها

  35. وأن تكتحل بأثمد ولو كانت سوداء إلا إذا احتاجت للتداوي فتكتحل ليلا وتمسحه نهارا

  36. ويباح بتوتيا وعنزروت ونحوهما كتنظيف وتقليم أظافر ونتف إبط وحلق شعر مندوب أخذه واغتسال بسدر وامتشاط ودخول حمام

  37. ويحرم عليها الثياب المصبغة للتحسين كالمعصفر والمزعفر والأحمر والأزرق والأخضر الصافيين والأصفر والمطرز

  38. والحلي كله حتى الخاتم والحلقة

  39. وما سبغ غزله ثم نسج كمصبوغ بعد نسجه

  40. ولا يحرم الأبيض وإن كان حسنا ولو حريرا ولا الملون لدفع الوسخ كالكحلى والأسود والأخضر المشبع ولا نفاب

  41. ويجوز لها التزين في الفرش والبسط والستور وأثاث البيت لأن الإحداد في البدن لا في الفرش ونحوه.

  42. فصل.

  43. وتجب عدة الوفاة في المنزل الذي وجبت فيه وهو الذي مات فيه زوجها وفي ساكنة فيه سواء كان لزوجها أو بأجارة أو عارية إذا تطوع الورثة بإسكانها فيه أو السلطان أو أجنبي

  44. وإن انتقلت إلى غيره لزمها العود إليه

  45. إلا أن تدعو الضرورة إلى خروجها منه بأن يحولها مالك أو تخشى على نفسها من هدم أو غرق أو عدو أو غير ذلك كخروجها لحق أو لا تجد ما تكتري به أو لا تجد إلا من مالها وفي المغني وغيره أو يطلب منها فوق أجرته فتسقط السكنى وتسكن حيث شاءت

  46. ٤/١١٨٤/١١٨

    ولا سكنى لها ولا نفقة في مال الميت ولا على الورثة إذا لم تكن حاملا

  47. ولهم إخراجها لأذاها

  48. ولا تخرج ليلا ولو لحاجة بل لضرورة

  49. ولها الخروج نهارا لحوائجها فقط ولو وجدت من يقضيها لها

  50. وليس لها المبيت في غير بيتها

  51. فلو تركت الاعتداد في المنزل أو لم تحد عصت وتمت العدة بمضي الزمان

  52. والأمة كالحرة في الإحداد والاعتداد في منزلها إلا أن سكناها في العدة كسكناها في حياة زوجها للسيد إمساكها نهارا ويرسلها ليلا

  53. فإن أرسلها ليلا ونهارا اعتدت زمانها كله في المنزل

  54. والبدوية كالحضرية فإن انتقلت الحلة انتقلت معهم

  55. وإن انتقل غير أهل المرأة لزمها المقام مع أهلها

  56. وإن انتقل أهلها انتقلت معهم إلا أن يبقى من الحلة ما لا تخاف على نفسها معهم فتخير بين الإقامة والرحيل

  57. وإن هرب أهلها فخافت هربت معهم

  58. فإن أمنت أقامت لقضاء العدة في منزلها

  59. وإن مات صاحب السفينة وامرأته فيها ولها مسكن في البر فكمسافرة في البر

  60. وإن لم يكن لها مسكن سواها وكان لها فيها بيت يمكنها المسكن فيه بحيث لا تجتمع مع الرجال وأمكنها المقام فيه بحيث تأمن على نفسها ومعها محرمها لزمها أن تعتد

  61. وإن كنت ضيقة وليس معها محرم أو لا يمكنها الإقامة فيها إلا بحيث تختلط مع الرجال لزمها الانتقال عنها إلى غيرها

  62. وإذا أذن للمرأة زوجها في النقلة من بلد إلى بلد أو من دار إلى دار فمات قبل خروجها من الدار أو البلد قبل نقل متاعها من الدار أو بعده لزمها الاعتداد في الدار

  63. وإن مات بعد انتقالها إلى الثانية اعتدت فيها

  64. وكذلك إن مات بعد وصولها إلى البلد الآخر

  65. ٤/١١٩٤/١١٩

    وإن مات وهي بين الدارين أو بلدين خيرت بينهما

  66. وإن سافر بها لغير النقلة فمات في الطريق قريبا وهي دون مسافة القصر لزمها العود

  67. وإن كان فوقها خيرت بين البلدين

  68. وإذا مضت إلى مقصدها فلها الإقامة حتى تقضي ما خرجت إليه وتقضي حاجتها من تجارة أو غيرها

  69. وإن كان خروجها لنزهة أو زيارة ولم يكن قدر لها مدة أقامت ثلاثا

  70. وإن كان قدر لها مدة فلها إقامتها

  71. فإذا مضت مدتها أو قضت حاجتها ولم يمكنها الرجوع لخوف أو غيره أتمت العدة في مكانها

  72. وإن أمكنها الرجوع لكن لا يمكنها الرجوع إلى منزلها حتى تنقضي لزمتها الإقامة في مكانها

  73. وإن كانت تصل وقد بقي منها شيء لزمها العود لتأتي به في مكانها

  74. وإن أذن لها في الحج أو كانت حجة الإسلام فأحرمت به ثم مات فخشيت فوات الحج مضت في سفرها

  75. وإن لم تخش وهي في بلدها أو قريبة يمكنها العود أقامت لتقضي العدة في منزلها

  76. وإلا مضت في سفرها

  77. ولو كان عليها حجة الإسلام فمات لزمتها العدة في منزلها

  78. وإن فاتها الحج إن أحرمت قبل موته أو بعده وأمكن الجمع بينهما بأن تأتي بالعدة في منزلها وبحج لزمها العود ولو تباعدت

  79. وإن لم يمكن قدمت مع البعد الحج ومع القرب العدة كما لو لم تكن أحرمت

  80. ومتى كان عليها في الرجوع خوف أو ضرر فلها المضي في سفرها كالبعيدة

  81. ومتى رجعت وبقي عليها شيء منها أتت به في منزل زوجها.

  82. فصل.

  83. وتعتد بائن حيث شاءت من بلدها في مكان مأمون

  84. ولا تسافر ولا تبيت إلا في منزلها وجوبا

  85. فلو كانت دار المطلق متسعة لهما وأمكنها السكنى في موضع منفرد كالحجرة وعلو الدار وبينها باب يغلق وسكن الزوج في الباقي جاز كما لو كانتا حجرتين متجاورتين

  86. ٤/١٢٠٤/١٢٠

    وإن لم يكن بينهما باب مغلق ولها موضع تستتر فيه بحيث لا يراها ومعها محرم تتحفظ به جاز أيضا

  87. ولو غاب من لزمته السكنى لها أو منعها منها اكتراه الحاكم من ماله أو اقترض عليه أو قرض أجرته

  88. وإن اكترته بإذنه أو أذن حاكم أو بدونهما للعجز عن إذنه رجعت

  89. ومع القدرة إن نوت الرجوع رجعت

  90. ولو سكنت ملكها فلها أجرته

  91. ولو سكنته أو اكترت مع حضوره وسكوته فلا أجرة لها

  92. وليس له الخلوة مع امرأته البائن إلا مع زوجته أو أمته أو محرم أحدهما

  93. وإن أراد إسكان البائن في منزله أو غيره مما يصلح لها تحصينا لفراشه ولا محذور فيه لزمها ذلك ولو لم تلزمه نفقة كمعتدة لشبهة أو نكاح فاسد أن مستبرأة بعتق

  94. وحكم الرجعية في العدة حكم المتوفى عنها في لزوم المنزل.