سوى جمعة وعيد وجنازة ونحوها مما تكثر له الجماعات فتصح فيها كلها ضرورة
الشروح عليها
(سوى جمعة، وعيد، وجنازة، ونحوها مما تكثر له الجماعة) ككسوف، واستسقاء (فيصح فيها) أي في المواضع المتقدمة، كالمقبرة، وقارعة الطريق ونحوها (كلها ضرورة) أي لأجل الضرورة.
والذي في "المنتهى" و"الإنصاف"، ونقله عن الموفق في "المغني" والشارح، والمجد في شرحه، وصاحب "الحاوي الكبير" و"الفروع" وغيرهم: صحة ذلك في الغصب،
وفي الطريق إذا اضطروا إليه.
وأما الحمام، والحش، ونحوه فيبعد إلحاقه بذلك.
قال في "الشرح": قال أحمد : يصلي الجمعة في موضع الغصب، يعني إذا كان الجامع، أو بعضه مغصوبًا، صحت الصلاة فيه؛ لأن الجمعة تختص ببقعة،
فإذا صلاها الإمام في الموضع المغصوب، فامتنع الناس من الصلاة فيه فاتتهم الجمعة،
وكذلك من امتنع فاتته، ولذلك صحت خلف الخوارج، والمبتدعة، وصحت في الطريق لدعاء الحاجة إليه، وكذلك الأعياد والجنازة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.