فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٬٠٥٨الإقناعالحنابلةج ١ ص ٩٧ج ١ ص ٩٧

ولا تصح في بقعة غصب من أرض أو حيوان بأن يغصبه ويصلى عليه أو غيره أو سفينة ولا فرق بين غصبه لرقبة الأرض أو دعواه ملكيتها وبين غصب منافعها بأن يدعى إجارتها ظالما أو يضع يده عليها مدة أو يخرج سابطا في موضع لا يحل ونحو ذلك ولو جزءا مشاعا فيها أو بسط عليها مباحا أو بسط غصبا على: مباح

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ولا تصح) صلاة (في بقعة غصب من أرض، أو حيوان، بأن يغصبه) أي ما ذكر من الأرض، والحيوان (ويصلي عليه) الغاصب (أو غيره) لأنها عبادة أتى بها على الوجه المنهي عنه، فلم تصح، كصلاة الحائض ، (أو) من (سفينة) غصبها، أو غصب لوحًا فجعله سفينة، لم تصح الصلاة فيها. (ولا فرق بين غصبه لرقبة الأرض) بأن يستولي عليها قهرًا ظلمًا (أو دعواه ملكيتها) أي ملكية رقبتها بغير حق (وبين غصب منافعها، بأن يدعي إجارتها ظالمًا، أو يضع يده عليها مدة) ظلمًا (أو يخرج ساباطًا في موضع لا يحل) إخراجه، كأن يخرجه في درب غير نافذ، بلا إذن أهله، أو في نافذ بغير إذن الإمام أو نائبه (ونحو ذلك.

١٬٥٢٠

ولو) كان المغصوب (جزءًا مشاعًا فيها) أي في البقعة، فلا تصح الصلاة فيها،

١٬٥٢١

فإن كان الغصب جزءًا معينًا تعلق الحكم به وحده،

١٬٥٢٢

فإن صلى فيه لم تصح،

١٬٥٢٣

وإن صلى في غيره صحت. (أو) أي لا تصح الصلاة في البقعة الغصب،

١٬٥٢٤

ولو (بسط عليها مباحًا، أو بسط غصبًا على مباح) جزم به في "المبدع" وغيره،

١٬٥٢٥

بخلاف ما لو بسط طاهرًا صفيقًا على حرير، والفرق أنه لا يعد مستعملًا للحرير إذن،

١٬٥٢٦

بخلاف البقعة، فإنه حال فيها،

١٬٥٢٧

وإن كان تحته مباح.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.