ولا يحرم الأبيض وإن كان حسنا ولو حريرا ولا الملون لدفع الوسخ كالكحلى والأسود والأخضر المشبع ولا نفاب
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ولا يحرم الأبيض وإن كان حسنًا، ولو) كان الأبيض (حريرًا) لأن حُسْنه من أصل خِلْقته، فلا يلزم تغييره.
١١٬٠٧٧
قال في "المبدع": وظاهره: ولو كان معدًّا للزينة، وفيه وجه (ولا الملوّن لدفع الوسخ، كالكُحلي، والأسود، والأخضر المُشْبَع) لأن الصبغ لدفع الوسخ لا يُحسّنه ؛ لأنه ليس بزينة. (ولا) يحرم عليها (نِقاب وبُرْقُع) خلافًا للخرقي؛ لأنه ليس في معنى المنصوص عليه، وقياس المعتدَّة بالمُحْرِمة مردود بأن المُحرِمة يحرم عليها لبس القفازين،
١١٬٠٧٨
ويُباح لها سائر الثياب، ولا كذلك المعتدة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.