وتجب عدة الوفاة في المنزل الذي وجبت فيه وهو الذي مات فيه زوجها وفي ساكنة فيه سواء كان لزوجها أو بأجارة أو عارية إذا تطوع الورثة بإسكانها فيه أو السلطان أو أجنبي
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وتجب عِدّة الوفاة في المنزل الذي وَجَبت) العِدّة (فيه، وهو) المنزل (الذي مات زوجُها وهي ساكنة فيه) رُوي عن عمر وابنه وابن مسعود وأم سلمة وغيرهم ؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم - لفُرَيعة بنت مالك بن سنان أخت أبي سعيد: "امْكثي في بيتِكِ حتى يبلُغَ الكِتابُ أجلَهُ. فاعتدَّتْ فيه أربعة أشهرٍ وعشرًا، فلما كان عثمانُ أرسلَ إليَّ فسألني عن ذلك، فأخبرتُه، فاتّبعه وقضى به" رواه مالك، وأحمد، وأبو داود، وصححه الترمذي . (سواء كان) المنزل (لزوجها، أو) كان (بإجارة، أو عارية إذا تطوَّع الورثة بإسكانها فيه، أو) تطوَّع به (السلطان، أو) تطوَّع به (أجنبي) لعموم ما سبق.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.