فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ويصح الوضوء، والأذان، وإخراج الزكاة، والصوم، والعقود) كالبيع، والنكاح، وغيرهما، والفسوخ كالطلاق، والخلع، والعتق (في مكان غصب) لأن البقعة ليست شرطًا فيها، بخلاف الصلاة.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.