فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وتصح صلاته في بقعة أبنيتها غصب، ولو استند) إلى الأبنية لإباحة البقعة المعتبرة في الصلاة، ومقتضى كلامه في "المبدع": وتكره.

١٬٥٣٥

وفي معنى ذلك ما يبنى بحريم الأنهار من مساجد وبيوت، لأن المحرم البناء بها،

١٬٥٣٦

وأما البقعة فعلى أصل الإباحة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.