الكتب الإقناع فصل: وإن وطئت معتدة بشبهة أو نكاح فاسد فرق بينهما المسألة ٢٠٬٦٤٠
وإن كنت ضيقة وليس معها محرم أو لا يمكنها الإقامة فيها إلا بحيث تختلط مع الرجال لزمها الانتقال عنها إلى غيرها
زيادات الشروح فقط
كشاف القناع البهوتي
(وإن كانت) السفينة (ضيقة، وليس معها مَحْرمٌ، أو لا يمكنها الإقامة فيها إلا بحيث تختلط مع الرجال؛ لزمها الانتقال عنها إلى غيرها) لتعذُّر الإقامة بها عليها.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.
المسألة السابقة، ٢٠٬٦٣٩وإن لم يكن لها مسكن سواها وكان لها فيها بيت يمكنها المسكن فيه بحيث لا تجتمع مع الرجال وأمكنها المقام فيه بحيث تأمن على نفسها ومعها محرمها لزمها أن تعتد المسألة التالية، ٢٠٬٦٤١ وإذا أذن للمرأة زوجها في النقلة من بلد إلى بلد أو من دار إلى دار فمات قبل خروجها من الدار أو البلد قبل نقل متاعها من الدار أو بعده لزمها الاعتداد في الدار