وإن أذن لها في الحج أو كانت حجة الإسلام فأحرمت به ثم مات فخشيت فوات الحج مضت في سفرها
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(في الحج، أو كانت) حجتها (حجةَ الإسلام، فأحرمت به، ثم مات) زوجُها (فخشيت فوات الحج) إن قعدت (مضت في سفرها) لأنهما عبادتان استوتا في الوجوب وضيق الوقت، فوجب تقديم الأسبق منهما، كما لو سبقت العِدَّة؛ ولأن الحج آكد؛ لأنه أحدُ أركان الإسلام، والمشقَّة بتفويته تعظم، فوجب تقديمه.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.