وإن فاتها الحج إن أحرمت قبل موته أو بعده وأمكن الجمع بينهما بأن تأتي بالعدة في منزلها وبحج لزمها العود ولو تباعدت
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن أحرمت قبل موته أو بعده، وأمكن الجمع بينهما بأن تأتي بالعِدَّة في منزلها وتحج، لزمها العود ولو تباعدت) لأنه أمكنها الجمع بين الواجبين من غير ضرر، وقيَّده في "شرح المنتهى" بما إذا كان قبل مسافة القصر، لكن ما ذكره المصنف ظاهر "المنتهى" وغيره.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.