فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(و) تصح (صلاة من طولب برد وديعة، أو) رد (غصب، قبل دفعها إلى ربها) ولو بلا عذر، لأن التحريم لا يختص الصلاة.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.