وصلاة من طولب برد وديعة أو غصب قبل دفعها إلى ربها
كشاف القناعالبهوتي
(و) تصح (صلاة من طولب برد وديعة، أو) رد (غصب، قبل دفعها إلى ربها) ولو بلا عذر، لأن التحريم لا يختص الصلاة.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.