فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ولو غاب من لزمته السُّكنى لها) أي: لزوجته، أو مطلَّقته الرجعيّة، أو البائن الحامل، ونحوها (أو مَنَعَها منها) أي: من السُّكنى الواجبة عليه (اكتراه الحاكم من ماله) إن وجدَ له مالًا (أو اقترض عليه) ما تسكن به إن لم يجد له مالًا؛ لقيامه مقام الغائب والممتنع (أو فرض) الحاكم (أجرته) أي: أجرة ما وجب على الغائب من المسكن لتأخذ منه - إذا حضر - نظير ما فرضه.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.