فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن أراد) المُبِين (إسكانَ البائن في منزله أو غيره مما يصلح لها، تحصينًا لفراشه، ولا محذور فيه؛ لزمها ذلك) لأن الحق له فيه، وضرره عليه، فكان إلى اختياره، كسائر الحقوق (ولو لم تلزمه نفقة، كمعتدَّة (١) لشُبْهة، أو نكاح فاسد، أو مُستبرَأة بعتقٍ) فيلزمهن السُّكنى إذا طلبها الواطئ والسيد، مع أنه لا يلزمهما إسكانهن.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.