وإذا اشترى جارية فظهر بها حمل لم تحل من خمسة أحوال:
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإذا اشترى جارية، فظهر بها حملٌ، لم تَخْلُ من خمسة أحوال: أحدها: أن يكون البائع أقرَّ بوطئها عند البيع أو قبلَه، وأتتْ بولدٍ لدون ستة أشهر، أو يكون البائع ادَّعاه) أي: الولد
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.