باب الاستبراء
الإقناعالحنابلةالمسائل ٢٠٬٦٧٣ إلى ٢٠٬٧٣٢
-
٤/١٢٠٤/١٢٠
وهو: قصد علم براءة رحم ملك يمين حدوثا أو زوالا من حمل غالبا بأحد ما يستبرأ به.
-
إذا ملك ولو طفلا أمة ببيع أو هبة أو إرث أو سبي أو وصية أو غنيمة أو غير ذلك لم يحل له وطؤها ولا الاستمتاع بها بقبلة ونظر لشهوة ولا بما دون فرج بكرا كانت أو ثيبا صغيرة يوطأ مثلها أو كبيرة ممن تحمل أو ممن لا تحمل - حتى يستبرئها
-
وسواء ملكها من صغير أو كبير أو رجل أو امرأة أو مجبوب أو من رجل قد استبرأها ثم لم يطأها
-
وإن اشترى غير مزوجة فأعتقها قبل استبرائها لم يصح تزوجه بها قبله
-
٤/١٢١٤/١٢١
ولغيره نكاحها قبل الاستبراء مع الرق والعتق إن كان البائع ما وطئ أو وطئ ثم استبرأ
-
ولا يجب استبراء الصغيرة التي لا يوطأ مثلها
-
ولا بملك أنثى من أنثى
-
وإن اشترى زوجته أو عجزت مكاتبته أو فك أمته من الرهن أو أسلمت أمته المجوسية أو المرتدة أو الوثنية التي حاضت عنده أو كان هو المرتد وأسلم أو اشترى مكاتبه من ذوات محارمه فحضن عنده ثم عجز أو زوج السيد أمته ثم طلقت قبل الدخول أو اشترى عبده التاجر أمة ثم أخذها سيده حلت بغير استبراء
-
لكن يستحب في الزوجة ليعلم هل حملت في زمن الملك أو غيره
-
وإن كان ما اشتراه المكاتب من غير ذوات محارمه بعد أن حاضت عنده وأخذها السيد لعجزه لزمه الاستبراء
-
وإن وطئ المشتري الجارية وهي حامل حملا كان موجودا حين البيع من غير البائع انقضى استبراؤها بوضعه
-
- قال أحمد: ولا يلحق بالمشتري ولا يبيعه ولكن يعتقه لأنه قد شرك فيه لأن الماء يزيد في الولد انتهى -
-
ويحرم وطء مستبرأة زمن استبرائها
-
فإن فعل لم ينقطع به وتبنى على ما مضى
-
فإن حملت قبل الحيضة استبرأت بوضعه
-
وإن أحبلها فيها وقد ملكها حائضا فكذلك
-
وفي حيضة ابتدأتها عنده تحل في الحال لجعل ما مضى حيضة
-
وإن وجد استبراء مشتر ونحوه في يد بائع ونحوه أو يد وكيله بعد الشراء وقبل القبض أجزأ
-
ولا يكون استبراء إلا بعد ملك المشتري لجميع الأمة
-
فلو ملك بعضها ثم ملك باقيها لم يحتسب الاستبراء إلا من حين ملك باقيها
-
وإن باع أمته أوهبها ونحوه ثم عادت إليه بفسخ أو غيره حيث انتقل الملك وجب استبراؤها ولو قبل القبض إن افترقا وإلا فلا يجب وتقدم في الإقالة
-
٤/١٢٢٤/١٢٢
ويكفي استبراء زمن خيار لمشتر
-
وإن اشترى أمة مزوجة فطلقها الزوج قبل الدخول وجب استبراؤها
-
أو ملكها معتدة أو زوج أمته ثم طلقت بعد الدخول وأعتقت في العدة لم يجب استبراء اكتفاء بالعدة
-
وإن كانت الأمة لرجلين فوطئاها ثم باعاها لرجل آخر أجزأه استبراء واحد
-
وإن أعتقاها لزمها استبراآن
فصل.
-
وإن وطئ أمته ثم أراد تزويجها أو بيعها لم يجز حتى يستبرئها
-
فلو خالف وفعل صح البيع دون النكاح
-
وإن لم يطأ أو كانت آيسة لم يلزمه استبراؤها إذا أراد بيعها لكن يستحب
-
وإذا اشترى جارية فظهر بها حمل لم تحل من خمسة أحوال:
-
أحدها أن يكون البائع أقر بوطئها عند البيع أو قبله وأتت بولد لدون ستة أشهر أو يكون البائع ادعاه وصدقه المشتري فهو ابن للبائع وتصير أم ولد له والبيع باطل
-
الثاني: أن يكون أحدهما استبرأ ثم أتت بولد لأكثر من ستة أشهر من حين وطئها المشتري فالولد له والجارية أم ولد له
-
الثالث: أتت به لأكثر من ستة أشهر بعد استبراء أحدهما لها ولأقل من ستة أشهر منذ وطئها المشتري فلا يحلق بواحد منهما ويكون ملكا للمشتري ولا يملك فسخ البيع
-
فإن ادعاه كل واحد منهما فهو للمشتري
-
وإن ادعاه البائع وحده فصدقه المشتري لحقه وكان البيع باطلا
-
وإن أكذبه فالقول قول المشتري في ملك الولد
-
الرابع: أن تأتي به بعد ستة أشهر منذ وطئها المشتري وقبل استبرائها ونسبه لاحق به
-
فإن ادعاه البائع فأقر له المشتري لحقه وبطل البيع،
-
٤/١٢٣٤/١٢٣
وإن أكذبه فالقول قول المشتري
-
وإن ادعى كل واحد منهما أنه من الآخر عرض على القافة فالحق بمن ألحقوه به منهما
-
وإن ألحقوه بهما لحق بهما وينبغي أن يبطل البيع وتكون الجارية أم ولد للبائع
-
الخامس: أتت به لأقل من ستة أشهر منذ باعها ولم يكن أقر بوطئها فلا بيع صحيح والولد مملوك للمشتري
-
فإن ادعاه البائع فالحكم كما ذكرنا في الثالث
-
وإذا أعتق أم ولده أو أمته التي كان يصيبها قبل استبرائها أو مات عنها لزمها استبراء نفسها
-
لكن لو أراد أن يتزوجها أو استبرأ بعد وطئه ثم أعتقها أو باعها فأعتقها مشتر قبل وطئها أو كانت مزوجة أو معتدة أو فرغت عدتها من زوجها فأعتقها أو أراد تزويجها قبل وطئه فلا استبراء
-
وإن أبانها قبل الدخول بها أو بعده أو مات فاعتدت ثم مات سيدها فلا استبراء بأن لم يطأ
-
وإن باع ولم يستبرئ فأعتقها المشتري قبل وطء واستبراء استبرأت أو تممت ما وجد عند مشتر
-
وإذا زوج أم ولده ثم مات عتقت ولم يلزمها استبراء
-
وإن بانت من الزوج قبل الدخول بطلاق أو موت زوجها أو بطلاقه بعد الدخول فأتمت عدتها ثم مات سيدها فعليها الاستبراء
-
وإن مات زوجها وسيدها ولم يعلم السابق منهما وبين موتهما أقل من شهرين وخمسة أيام لزمها بعد موت الآخر منهما عدة الحرة من الوفاة فقط
-
وإن كان بينهما أكثر من ذلك أو جهلت المدة لزمها بعد موت الآخر منهما الأطول من عدة الحرة للوفاة أو استبراء ولا ترث الزوج
-
وإن ادعت أمة موروثة تحريمها على وارث بوطء موروثة أو مستبرأة أن لها زوجا صدقت
-
وإن أعتق أم ولده أو أمة كان يصيبها ممن تحل له إصابتها فله أن يتزوجها في الحال من غير استبراء
-
٤/١٢٤٤/١٢٤
وإن اشترك رجلان في وطء أمة لزمها استبراآن.
فصل.
-
ويحصل استبراء حامل بوضع الحمل كله
-
وبحيضة لا ببقيتها لمن تحيض
-
ويمضي شهر لآيسة وصغيرة وبالغ لم تحض
-
وتصدق في الحيض فلو أنكرته فقال أخبرتني به صدق
-
وإن ارتفع حيضها ما تدري رفعه فبعشرة أشهر تسعة للحمل وشهر للاستبراء
-
وإن عرفت ما رفعه انتظرته حتى يجئ فتستبرئ به أو تصير من الآيسات فتستبرئ استبراءهن.