فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(الخامس: أتت به لأقلَّ من ستةِ أشهرٍ منذ باعها، ولم يكن) البائع (أقرَّ بوطئها؛ فالبيع صحيح) في الظاهر؛ لعدم لحوق الولد بالبائع (والولد مملوك للمشتري، فإن ادَّعاه البائع، فالحكم كما ذكرنا في الثالث. و) الموضع الثالث من المواضع التي يجب فيها الاستبراء

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.